المسألة ٩٬٥٥١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٩ج ٢ ص ٤٤٩ ٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة