Mas’ala 15806روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 3, p. 341vol. 3, p. 341 فَإِنْ تَوَفَّرَتْ وَأَفَادَتِ التَّفَاهُمَ، وَجَبَ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ تَوَفَّرَتِ الْقَرَائِنُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare