المسألة ١٥٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ وَأَفَادَتِ التَّفَاهُمَ، وَجَبَ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ تَوَفَّرَتِ الْقَرَائِنُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة