فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١

فَإِنْ تَوَفَّرَتْ وَأَفَادَتِ التَّفَاهُمَ، وَجَبَ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ تَوَفَّرَتِ الْقَرَائِنُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد