Mas’ala 16192روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 3, p. 370vol. 3, p. 370 فَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْهُ الْبَائِعُ، فَبَاطِلٌ قَطْعًا. وَالثَّالِثُ: إِنْ رَآهُ الْمُشْتَرِي، صَحَّ قَطْعًا، وَإِلَّا، فَالْقَوْلَانِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare