المسألة ١٦٬١٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧٠ج ٣ ص ٣٧٠ فَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْهُ الْبَائِعُ، فَبَاطِلٌ قَطْعًا. وَالثَّالِثُ: إِنْ رَآهُ الْمُشْتَرِي، صَحَّ قَطْعًا، وَإِلَّا، فَالْقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة