Mas’ala 16471روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 3, p. 390vol. 3, p. 390 وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ وَلَا الْمَبْلُولَةِ بِمِثْلِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare