المسألة ١٦٬٤٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٩٠ج ٣ ص ٣٩٠ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ وَلَا الْمَبْلُولَةِ بِمِثْلِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة