Mas’ala 19066روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 3, p. 578vol. 3, p. 578 وَكَذَا لَا يَرْجِعُ الْبِضْعُ، بَلْ فِي النِّكَاحِ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. وَفِي الْخُلْعِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الزَّوْجُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare