المسألة ١٩٬٠٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥٧٨ج ٣ ص ٥٧٨ وَكَذَا لَا يَرْجِعُ الْبِضْعُ، بَلْ فِي النِّكَاحِ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. وَفِي الْخُلْعِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الزَّوْجُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة