Mas’ala 23552روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 4, p. 321vol. 4, p. 321 الرَّابِعَةُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، وَتُقْبَلُ لِمُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَا تُوُكِّلَ فِيهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare