المسألة ٢٣٬٥٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٢١ج ٤ ص ٣٢١ الرَّابِعَةُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، وَتُقْبَلُ لِمُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَا تُوُكِّلَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة