Mas’ala 31822روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 6, p. 58vol. 6, p. 58 وَلَوْ كَانَ مَعَهَا بِنْتُ خَالٍ، فَالثُّلُثَانِ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ عَمَّةٍ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare