المسألة ٣١٬٨٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٥٨ج ٦ ص ٥٨ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا بِنْتُ خَالٍ، فَالثُّلُثَانِ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ عَمَّةٍ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة