Mas’ala 32427روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 6, p. 111vol. 6, p. 111 وَإِنْ قُلْنَا بِالْوَصِيَّةِ، قَضَاهُ مِنْهَا وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الِامْتِنَاعُ لَوْ قَضَى مِنْ غَيْرِهَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare