المسألة ٣٢٬٤٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ وَإِنْ قُلْنَا بِالْوَصِيَّةِ، قَضَاهُ مِنْهَا وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الِامْتِنَاعُ لَوْ قَضَى مِنْ غَيْرِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة