Mas’ala 39235روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 250vol. 7, p. 250 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا بَاعَتِ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضِهِ، إِنْ قُلْنَا: ضَمَانُ يَدٍ، جَازَ وَإِلَّا فَلَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare