المسألة ٣٩٬٢٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٥٠ج ٧ ص ٢٥٠ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا بَاعَتِ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضِهِ، إِنْ قُلْنَا: ضَمَانُ يَدٍ، جَازَ وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة