Mas’ala 39244روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 250vol. 7, p. 250 وَقِيلَ: يَجِبُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ إِلَى التَّلَفِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا. وَلَوْ طَالَبَهَا Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare