المسألة ٣٩٬٢٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٥٠ج ٧ ص ٢٥٠ وَقِيلَ: يَجِبُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ إِلَى التَّلَفِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا. وَلَوْ طَالَبَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة