Mas’ala 39407روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 263vol. 7, p. 263 الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّقْرِيرُ، فَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْفَرْضِ، يَسْتَقِرُّ بِطَرِيقَيْنِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare