Mas’ala 59450روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 11, p. 56vol. 11, p. 56 وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ زَيْدٍ، فَرَكِبَ دَابَّةً مَلَّكَهَا زَيْدٌ لِعَبْدِهِ، إِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكْ، لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا فَيَحْنَثُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare