Mas’ala 61402روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 11, p. 204vol. 11, p. 204 وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ لَا يَصْلُحُ لِلسَّكَنِ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فَائِدَةً لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: Division of propertyCompare