المسألة ٦١٬٤٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠٤ج ١١ ص ٢٠٤ وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ لَا يَصْلُحُ لِلسَّكَنِ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فَائِدَةً لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة