Mas’ala 61405روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 11, p. 204vol. 11, p. 204 وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ عَشَرَةٍ، فَطَلَبَ خَمْسَةٌ الْقِسْمَةَ، لِيَكُونَ النِّصْفُ بَيْنَهُمْ يُجَابُونَ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Division of propertyCompare