المسألة ٦١٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠٤ج ١١ ص ٢٠٤ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ عَشَرَةٍ، فَطَلَبَ خَمْسَةٌ الْقِسْمَةَ، لِيَكُونَ النِّصْفُ بَيْنَهُمْ يُجَابُونَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة