Mas’ala 65100روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 12, p. 175vol. 12, p. 175 مِنْهَا: إِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ، وَلِلْمُعْتِقِ ابْنٌ وَبِنْتٌ، أَوْ أَبٌ وَأُمٌّ، أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ، فَالْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى، Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare