فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٥٬١٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٥ج ١٢ ص ١٧٥

مِنْهَا: إِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ، وَلِلْمُعْتِقِ ابْنٌ وَبِنْتٌ، أَوْ أَبٌ وَأُمٌّ، أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ، فَالْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد