المسألة ٦٥٬١٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٥ج ١٢ ص ١٧٥ مِنْهَا: إِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ، وَلِلْمُعْتِقِ ابْنٌ وَبِنْتٌ، أَوْ أَبٌ وَأُمٌّ، أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ، فَالْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة