Mas’ala 41883المبسوطHanafivol. 18, p. 6vol. 18, p. 6 فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ قُبِلَ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَانَ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare