Mas’ala 63645المبسوطHanafivol. 27, p. 2vol. 27, p. 2 قَالَ: وَإِذَا نَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ وَلَهَا سَائِقٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّائِقِ فَنَفَحَتْ رَجُلًا فَقَتَلَتْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare