المسألة ٦٣٬٦٤٥المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ٢ج ٢٧ ص ٢ قَالَ: وَإِذَا نَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ وَلَهَا سَائِقٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّائِقِ فَنَفَحَتْ رَجُلًا فَقَتَلَتْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة