Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١١٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ

Its commentaries

No commentary tied to this book yet