بَاب الْوكَالَة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 1140 to 1178
-
1/3071/307
١١٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ
-
١١٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث
-
١١٤٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
-
١١٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه
-
1/3081/308
١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره الْعَارِية والوديعة
-
١١٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
-
١١٤٦ - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك
-
١١٤٧ - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال
-
١١٤٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ يرد الْغلَّة قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول لَو غصب مَالا فاتجر فِيهِ يرد المَال والمربح جَمِيعًا سُئِلَ عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط بدقيق شعير لآخر
-
1/3091/309
١١٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط قفيز حِنْطَة بقفيز شعير دَقِيق جَمِيعًا طحنا فاختلطا قَالَ هَذَا لَا يقدر ان يُمَيّز فَقَالَ ابي ان كَانَ يعرف قيمَة دَقِيق الشّعير من دَقِيق الْحِنْطَة مَعَ هَذَا اَوْ اعطى كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مَاله الا ان يصطلحوا بَينهم على شَيْء ويتحالوا قلت لابي فَإِن قَالَ هَذَا اريد حنطتي قَالَ اريد شعيري قَالَ يُبَاع ان عرف قيمتهمَا قلت لابي فَإِن لم يعرف قَالَ لابد لَهُم ان يصطلحوا على شَيْء ويتحالوا اجْرِ الْجعل فِي الْآبِق
-
١١٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول آخذ بِحَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن دِينَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العَبْد الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَار قَالَ ابي وآخذ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْآبِق أَرْبَعِينَ درهما اذْهَبْ إِلَيْهِ
-
1/3101/310
١١٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآبِق اذا أَخذه الرجل ثمَّ ابق مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
-
١١٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اخذ الْآبِق فأنفق عَلَيْهِ ثمَّ ابق يرجع على سَيّده بِالنَّفَقَةِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
١١٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جعل الْآبِق اذا وجد خَارِجا من الْمصر قَالَ اذْهَبْ الى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَول عمر وَعلي دِينَار ان اثْنَي عشر درهما اذا اخذ خَارِجا من الْمصر وَابْن جريج عَن ابْن ابي ملكية وَعَمْرو بن دِينَار قَالَا جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَارا
-
١١٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا وجده فِي الْمصر يردهُ وَلَا يعْطى شَيْئا ويروى عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا وجده فِي الْمصر عشرَة دَرَاهِم واذا اخذ فِي غير الْمصر اربعين يَوْمًا قَالَ ابي مثل ابْن مَسْعُود حدّثنَاهُ عبد الاعلى عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الْقَرْض
-
1/3111/311
١١٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء الْكفَالَة فِي الْحَد
-
١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا مسَائِل الْغَصْب وَغَيره
-
١١٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك
-
١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد اتّجر فِيهِ فَأصَاب بتجارته مَالا أَن يُخبرهُ مَا أَخذ من مَاله ويخبره مَا أصَاب من تِجَارَته ذَلِك اعْجَبْ إِلَيّ
-
1/3121/312
١١٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اسْتَدَانَ دينا على أَن يُؤَدِّيه فَتلف المَال بَين يَدَيْهِ فَأَصَابَهُ بعض حوادث الدُّنْيَا فَصَارَ معدما لَا شَيْء لَهُ هَل يُرْجَى لَهُ بذلك عذر عِنْد الله تَعَالَى وخلاص من دينه على عَدمه وَلم يقْض دينه الَّذِي عَلَيْهِ فَقَالَ ابي هَذَا اسهل عِنْدِي من الَّذِي احتال وان مَاتَ على عَدمه فَهَذَا وَاجِب عَلَيْهِ
-
١١٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يُؤَدِّي عَنهُ وان كَانَت خِيَانَة يسْتَحل صَاحبه اَوْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقه وان كَانَت عنبة يسْتَحل وكل مَا كَانَ بَين الرجل وَبَين ربه فأرجو أَن يكون الله بِهِ رحِيما واما مَا كَانَ بَينه وَبَين النَّاس مَا امكنه من شَيْء يردهُ اَوْ استحلال فَلْيفْعَل ذَلِك واما مَا كَانَ من صَدَقَة اَوْ حج اَوْ مَا يتَقرَّب بِهِ الى الله فَإِنِّي أَرْجُو الله لذَلِك إِن شَاءَ الله
-
١١٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل استودع الف دِرْهَم فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَ رجل الى الْمُسْتَوْدع فَقَالَ ان فلَانا غصبني على الْألف الَّتِي استودعك وَصَحَّ ذَلِك عِنْد الْمُسْتَوْدع أيردها على الَّذِي استودعه اَوْ على صَاحبهَا فَقَالَ إِن لم يخف التبعة قَالَ ابي والتبعة ان يرجِعوا عَلَيْهِ من الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ
-
1/3131/313
١١٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ
-
١١٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى
-
١١٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا قلت لابي وَمَا الاستشراف قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله رده فِي الْهِبَة وَغير ذَلِك
-
1/3141/314
١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته
-
١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده
-
١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل
-
١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها
-
١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَا يُعجبنِي فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
-
1/3151/315
١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ إحْيَاء الْموَات
-
١١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك قيل لَهُ فالأحجار قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط اللّقطَة
-
1/3161/316
١١٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة اشترت سَمَكَة فَوجدت فِي بَطنهَا دَنَانِير فِي صرة فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا اذا احدث فِي دَاره مَا يضار الْجَار
-
١١٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى فِي دَاره حَماما اَوْ حَشا يضر بجاره فَقَالَ اكرهه قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا ضرار آلَات اللَّهْو والغناء
-
١١٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره
-
١١٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْغناء فَقَالَ يثبت النِّفَاق فِي الْقلب لَا يُعجبنِي اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر
-
1/3171/317
١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر سُئِلَ عَن اللَّقِيط
-
١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره
-
1/3181/318
١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر