Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر سُئِلَ عَن اللَّقِيط

Its commentaries

No commentary tied to this book yet