Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١١٨٦ - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا

Its commentaries

No commentary tied to this book yet