Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب النِّكَاح

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 1179 to 1238

  1. 1/3191/319

    الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي

  2. ١١٧٩ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي قَالَ لَا يجوز

  3. ١١٨٠ - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام

  4. ١١٨١ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها

  5. ١١٨٢ - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا

  6. 1/3201/320

    ١١٨٣ - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف

  7. ١١٨٤ - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ قلت فاعجب اليك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد

  8. 1/3211/321

    ١١٨٥ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح

  9. ١١٨٦ - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا

  10. 1/3221/322

    ١١٨٧ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار

  11. ١١٨٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا

  12. ١١٨٩ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا قلت لابي فَإِن كَانَ ولدت مِنْهُ قَالَ يلْزمه الْوَلَد قَالَ وَترد الى زَوجهَا الأول

  13. 1/3231/323

    ١١٩٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل زَوجنِي ابْنَتك فَزَوجهَا بِلَا شُهُود وَلَا بَيِّنَة وأبوها الْوَلِيّ فَقَالَ ابي يُعجبنِي أَن يشْهد قلت لابي فَإِن لم يشْهد ترَاهُ حرَام قَالَ يُعجبنِي أَن يشْهد

  14. ١١٩١ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن بكر ابْن عبد الله قَالَ كتب عمر بن الْخطاب الى الْأَمْصَار أَيّمَا امْرَأَة تزوجت عَبدهَا بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا ولي فاضربوها وَفرقُوا بَينهمَا حَدثنَا هدبة بن خَالِد قَالَ نَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ تزوجت امْرَأَة بِغَيْر ولي فَرد عمر بن الْخطاب نِكَاحهَا

  15. ١١٩٢ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مَيْمُونَة بنت الْحَارِث إِنَّمَا جعلت أمرهَا بيد الْعَبَّاس فَزَوجهَا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحِيح هَذَا الحَدِيث فَقَالَ ابي قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا فِيهَا قَالَ ابي هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ اصل مَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَال

  16. 1/3241/324

    ١١٩٣ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة لم تبلغ زَوجهَا خالها فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ قيل لَهُم انه نِكَاح فَاسد فَفرق بَينهمَا هَل يجب لَهَا الصَدَاق وَهل يجوز لَهَا فِي وَقت مَا تدْرك اَوْ تبلغ خمس عشرَة سنة ان يَأْذَن السُّلْطَان فيزوجها من هَذَا الرجل اَوْ يكْتب الى أوليائها حَيْثُ كَانُوا وَكم حَدهَا من السنين الَّتِي تكون فِيهَا بَالغا إِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَهل يجوز لَهَا بعد أَن تدْرك أَو تبلغ سني الْبَالِغَة أَن تَأذن لخالها فِي تَزْوِيجهَا إِن لم يكن لَهَا ولي غَيره هَل عَلَيْهَا اذا فرق بَينهمَا عدَّة وَكم الْعدة فأملى عَليّ ابي قَالَ إِن كَانَ دخل بهَا زَوجهَا فقد وَضعهَا خالها فِي الْكَفَاءَة وَاسْتوْفى لَهَا الْمهْر فَإِن الَّذِي يعجبنا من هَذَا أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا بولِي عصبَة وَيكون لَهَا الْمهْر بِمَا أصَاب مِنْهَا اذا استأنفوا النِّكَاح ومهرها مهْرا جَدِيدا

  17. ١١٩٤ - وحد بُلُوغ الْجَارِيَة الْحيض الَّذِي سمينا بُلُوغهَا بِالْحيضِ فَإِن لم يكن ولي حَاضر من عصبتها كتب إِلَيْهِم حَتَّى يأذنوا فِي انكاحها إِلَّا أَن تكون غيبَة مُنْقَطِعَة لَا تدْرك إِلَّا بالكلفة وَالْمَشَقَّة فَإِن الَّذِي سمعنَا النِّكَاح بالولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ وَالْجَارِيَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا أَبوهَا إِذا لم تكن بلغت فَإِذا بلغت تسع سِنِين كَانَ لَهَا ولي غير أَبِيهَا استؤمرت فَإِن هِيَ أَذِنت جَازَ عَلَيْهَا اذا زَوجهَا ولي وَعَلَيْهَا الْعدة اذا فرق بَينهمَا اذا كَانَ نِكَاحا فَاسِدا وان لم يكن أَيْضا نِكَاحا فَاسِدا فَطلقهَا اَوْ فرق بَينهمَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب مثل الرَّضَاع فعلَيْهَا أَن تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض ثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وَالْحجّة من الْجَارِيَة انها تستأمر وَهِي بنت تسع مَا يرْوى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع مَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَة

  18. 1/3251/325

    ١١٩٥ - سَمِعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله فَعَلَيهِ النَّفَقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بِمِثْلِهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي ابْنة سبع فَإِن كَانَت يتيمة فَأَذنت فِي النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تستأمر

  19. ١١٩٦ - سَأَلت ابي عَن الاب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار اذا كَبرت فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار اذا زَوجهَا ابوها وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع اَوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة

  20. ١١٩٧ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها

  21. ١١٩٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ اذا تقبل بِهِ الاب فَهُوَ على الاب وَإِلَّا فَهُوَ على الابْن قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك

  22. 1/3261/326

    ١١٩٩ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما

  23. ١٢٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا من وَقع على ام امْرَأَته

  24. 1/3271/327

    ١٢٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على أم امْرَأَته يَعْنِي وَطئهَا قَالَ يُفَارق امْرَأَته

  25. ١٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا فَقَالَ لَا يتَزَوَّج وَقَالَ عمرَان إِن الْحصين اذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ اَوْ حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ ابي هَذِه وَتلك عِنْدِي بِمَنْزِلَة وَاحِدَة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ قَالَ {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وأذهب فِيهِ الى قَول عمرَان بن الْحصين قَالَ ابي فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يحرم حرَام حَلَالا

  26. ١٢٠٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُجَامع ام امْرَأَته هَل تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ يُفَارق امْرَأَته قَالَ نعم يفارقها

  27. ١٢٠٤ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة اسلمت على يَدي رجل وَتَزَوجهَا قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس اما السُّلْطَان فَلَا اعْلَم بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ السُّلْطَان القَاضِي لَان اليه امْر الْفرج

  28. 1/3281/328

    ١٢٠٥ - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر

  29. ١٢٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة فَلم يقدر عَلَيْهَا قَالَ يفرق بَينهمَا قَالَ اذا أرخي سترا اَوْ اغلق بَابا فقد وَجب الصَدَاق

  30. ١٢٠٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا قَتَادَة عَن الْحسن عَن الاحنف عَن عمر وَعلي من اغلق بَابا وارخى سترا فلهَا الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة

  31. ١٢٠٨ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأت على عبد الرَّحْمَن بن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب قضى فِي الْمَرْأَة بتزويجها الرجل انها اذا ارخت السّتْر فقد وَجب الصَدَاق

  32. ١٢٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن اسحق الْقرشِي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن بشار قَالَ تزوج الْحَارِث بن الحكم امْرَأَة من بني عَامر اَوْ بني مرّة فَلَمَّا قدم بهَا عَلَيْهِ أَتَاهَا فَقَالَ عِنْدهَا وَهِي بقبا اَوْ بالعقيق فَنظر اليها فَرَأى جَارِيَة ادماء سَوْدَاء فَخرج من عِنْدهَا فَبعث إِلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلم يقربهَا فَبَعثه مَرْوَان وَهُوَ امير الْمَدِينَة الى زيد بن ثَابت فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ لَهُ زيد تمّ صَدَاقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة حِين خلا بهَا فَقَالَ لَهُ انه مِمَّن لَا يتهم وَقد زعم انما وضع ثِيَابه وَقَالَ عِنْدهَا وَلم يتَنَاوَل مِنْهَا قَلِيلا وَلَا كثيرا فَقَالَ لَهُ زيد أعْطهَا الصَدَاق ومرها فلتعتد قَالَ فَلَمَّا اكثر عَلَيْهِ مَرْوَان قَالَ لَهُ زيد أَرَأَيْت لَو أَنَّهَا ادَّعَت انه أَصَابَهَا وان بهَا مِنْهُ ولدا كَيفَ كنت صانعا أَكنت ملاعنا بَينهمَا قَالَ نعم قَالَ فأتمم لَهَا صَدَاقهَا ومرها فلتعتد الْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانية

  33. 1/3291/329

    ١٢١٠ - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة

  34. ١٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا طَلَاق العَبْد ونكاحه

  35. ١٢١٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج قَالَ اثْنَيْنِ قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك

  36. 1/3301/330

    ١٢١٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء

  37. ١٢١٤ - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد

  38. ١٢١٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا

  39. ١٢١٦ - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا بِالنِّكَاحِ الاول قَالَ بَعضهم بعد سِنِين وَقَالَ بَعضهم بعد سِتّ سِنِين لم يحدث صَدَاقا سَمِعت ابي يَقُول روى حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابي اتهيب الْجَواب فِيهَا

  40. 1/3311/331

    ١٢١٧ - سَأَلت ابي عَن الحربية كم عدتهَا اذا أسلمت وَلها زوج قَالَ تَعْتَد عدَّة الْحرَّة وَذَلِكَ انها لما أسلمت وَجَبت عَلَيْهَا أَحْكَام الْإِسْلَام

  41. ١٢١٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بِامْرَأَة فَجَاءَت بابنة من فجور ثمَّ كَبرت الِابْنَة هَل يجوز ان يتَزَوَّج بهَا قَالَ معَاذ الله يتَزَوَّج ابْنَته هَذَا قَول سوء حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة فَهَذَا يدل لِأَنَّهُ زنا بهَا فَقضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْوَلَدِ للْفراش

  42. ١٢١٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة جَاءَت الى رجل فَقَالَ إِن مولَايَ قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة

  43. 1/3321/332

    ١٢٢٠ - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا قلت لابي فَإِن اسْلَمْ قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة

  44. ١٢٢١ - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز

  45. ١٢٢٢ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه

  46. 1/3331/333

    ١٢٢٣ - سَأَلت ابي أَن قوما يَقُولُونَ انما نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ادب فَقَالَ لي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي انه اذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا اَوْ على خَالَتهَا ان يفرق بَينهمَا وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَنهى عَن لُحُوم الْحمر وان تفترش مسوك السبَاع

  47. ١٢٢٤ - سَمِعت ابي يَقُول لَا ينظر العَبْد الى شعر مولاته وَكَرِهَهُ سُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَال

  48. ١٢٢٥ - سَأَلت ابي عَن {غير أولي الإربة من الرِّجَال} قَالَ حَدثنَا ابو احْمَد الزبيرِي واسود بن عَامر عَن ابي اسحق عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {غير أولي الإربة من الرِّجَال} قَالَ الَّذِي لَا يستحي مِنْهُ النِّسَاء

  49. ١٢٢٦ - سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته لفظ بِهِ مرّة ثمَّ مرّة قَالَ يلْزمه الطَّلَاق

  50. ١٢٢٧ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن غُلَام راهق الِاحْتِلَام نَام مَعَ امْرَأَة اَوْ نَالَ مِنْهَا بعض مَا ينَال مثله وَقد راهق هَل يحل لَهُ أَن يطَأ ابْنة هَذِه الْمَرْأَة فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه

  51. 1/3341/334

    ١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك

  52. ١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه

  53. ١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره

  54. ١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام الاخرس يتَزَوَّج

  55. 1/3351/335

    ١٢٣٢ - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا

  56. ١٢٣٣ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب

  57. ١٢٣٤ - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب

  58. ١٢٣٥ - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ مَا يحرم من الاماء

  59. ١٢٣٦ - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج

  60. ١٢٣٧ - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها