Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم

Its commentaries

No commentary tied to this book yet