فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد