Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف

Its commentaries

No commentary tied to this book yet