كتاب الزَّكَاة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 545 to 630
-
1/1471/147
حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ
-
٥٤٧ - قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ املى عَليّ ابي فَقَالَ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ ابي هِيَ الزَّكَاة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَا يعْطى مِنْهَا غير هَؤُلَاءِ وَمن النَّاس من يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس وَمن النَّاس من يَقُول الْمِسْكِين الَّذِي يسْأَل والعاملين عَلَيْهَا هم السعاة يسعون عَلَيْهَا وَهُوَ السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتألف قوما على الاسلام واعطى الاقرع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم فَمن النَّاس من يَقُول رفعت لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة وَمن النَّاس من يَقُول يعْطى مِنْهَا ان احْتِيجَ أَن يتألف قوما على الاسلام مثل الرّوم وَالتّرْك يتألفون حَتَّى يسلمُوا وَفِي الرّقاب قد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ يعْتق مِنْهَا وَقَالَ غير ابْن عَبَّاس لَا يعْتق مِنْهَا لِأَنَّهُ يجر الْوَلَاء والغارمين كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يقْضِي دينه وان كثر ذَلِك وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ
-
1/1481/148
٥٤٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم
-
٥٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك
-
٥٥٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى بَاب الزَّكَاة لَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يحابى بهَا
-
1/1491/149
٥٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تبلغ زَكَاة مَاله خمس مائَة دِرْهَم وَأكْثر هَل يجوز لَهُ أَن يَدْفَعهَا الى اخيه اَوْ ولد اخيه وهم عصبَة صغَار فَقَالَ لي ابي اكْتُبْ واملي عَليّ لَا يدْفع بهَا مذمة والمذمة ان يعطيهم ويصلهم فَهَذِهِ لَازِمَة اَوْ تكون بِخِدْمَة الرجل فَيدْفَع بِزَكَاتِهِ مذمته وَلَا يجوز للرجل ان يدْفع المذمة بِالزَّكَاةِ وَلَا تُجزئه وَلَا يحابي بهَا قريب وَلَا يمْنَع من بعيد وانما الزَّكَاة حق الله فِي المَال فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة وَغير الْقَرَابَة فِي الْفقر فالقرابة أولى اذا لم يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يجوز لَهُ ان يُعْطي وَلَده وَلَا ولد وَلَده وَلَا اباه وَلَا امهِ وَلَا جده وَيُعْطِي سوى ذَلِك من قراباته اذا كَانَ لَا يقي بهَا مَاله
-
٥٥٢ - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله
-
٥٥٣ - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة قَالَ لَا قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة
-
1/1501/150
٥٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة
-
٥٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد
-
٥٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسه فَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاء قَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج
-
٥٥٧ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ حفر بِئْر اَوْ كفن ميت اَوْ حج
-
1/1511/151
٥٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي قلت فِي حفر بِئْر قَالَ لَا يعْطى
-
٥٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي هَل يجوز لرجل أَن يرم حصنا فِي الثغر أَو يحْفر بِئْرا اَوْ يكسو الْفُقَرَاء من الزَّكَاة فَقَالَ يُعجبنِي للمزكي ان يسلم مَا اوجب الله عَلَيْهِ فِي مَاله لمن قَالَ الله {للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل}
-
٥٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل الْغَنِيّ اذا خرج فِي سَبِيل الله يَأْكُل من الصَّدَقَة فَقَالَ ابي قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} حَتَّى بلغ {وَفِي سَبِيل الله} اذا خرج فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس ان يَأْكُل من الصَّدَقَة
-
٥٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعْطى من الزَّكَاة فِي الْحَج لِأَنَّهُ من سَبِيل الله وَقَالَ ابْن عمر الْحَج من سَبِيل الله الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة
-
1/1521/152
٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ
-
٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ قَالَ يقسمها هُوَ
-
٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب
-
٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة وَمن تحل لَهُ وَكم يعْطى
-
1/1531/153
٥٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {والغارمين وَفِي سَبِيل الله} فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما
-
٥٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما
-
٥٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما قَالَ لَا يُعْطِيهَا
-
1/1541/154
٥٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة
-
٥٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا
-
٥٧١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر
-
٥٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة قلت لابي لمن يطيب اللقاط وَيحل لَهُ قَالَ يطيب لكل انسان لَيْسَ هُوَ صَدَقَة
-
1/1551/155
٥٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يسل القرطاس اَوْ الشسع اَوْ الشَّيْء يدْخل هَذَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل فَقَالَ هَذَا تنطع كَأَنَّهُ لم يره مَسْأَلَة
-
٥٧٤ - سَأَلت ابي عَمَّن كَانَ صَحِيح الْبدن تحل لَهُ الصَّدَقَة فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
-
٥٧٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن الْحسن بن عَطِيَّة كَذَا قَالَ هشيم عَن ابيه عَن سعد عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لمن لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ قيمتهَا من الذَّهَب حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا حجاج عَمَّن حَدثهُ عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ يَقُول مثل ذَلِك الرجل يخرج زَكَاة مَاله فتضيع
-
٥٧٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان فِي رجل لَهُ مئتا دِرْهَم فَأخْرج زَكَاتهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَضَاعَت قَالَ يُعِيد وَقَالَ الْحسن يُجزئهُ قَالَ وَكِيع قَول سُفْيَان احب الي حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعِيد الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة
-
1/1561/156
٥٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه
-
٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين
-
٥٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره
-
٥٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه
-
1/1571/157
٥٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه
-
٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة
-
٥٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه
-
٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه
-
٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى
-
٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه
-
٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك
-
1/1581/158
٥٨٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
-
٥٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله
-
٥٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة زَكَاة مَال الْيَتِيم
-
٥٩١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم
-
٥٩٢ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ نَا مَكْحُول قَالَ قَالَ عمر ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تهلكه الصَّدَقَة قَالَ وحَدثني عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر مثل ذَلِك
-
1/1591/159
٥٩٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَأَيوب وَيحيى بن سعيد سمعُوا الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تزكي اموالنا وَنحن ايتام فِي حجرها زَاد فِيهِ يحيى وانه ليتجر بِهِ فِي الْبَحْر
-
٥٩٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن سُفْيَان عَن حبيب عَن ابْن لأبي رَافع قَالَ بَاعَ لنا عَليّ ارضا بِثَمَانِينَ فأعطاناها فَإِذا هِيَ تنقص قَالَ فَقَالَ اني كنت ازكيها حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق وَابْن بكر قَالَا اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول فِي الرجل يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته
-
٥٩٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا الْقَاسِم ابْن الْفضل عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن الحكم بن ابي العَاصِي قَالَ قَالَ لي عمر ان عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الصَّدَقَة ان تَأتي عَلَيْهِ
-
٥٩٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن ابْن ابي رَافع قَالَ بَاعَ عَليّ ارضا لنا بِثَلَاثِينَ الْفَا فَلَمَّا دفع الينا المَال وَجَدْنَاهُ نَاقِصا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ اني كنت ازكيه
-
1/1601/160
٥٩٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب
-
٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف
-
٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق
-
٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا
-
1/1611/161
٦٠١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة من قَالَ مَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ فبالحساب
-
٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ عِنْد الرجل مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم فَلم يزل حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر قَالَ يُزكي لسنة خَمْسَة وَربع وَالسّنة الثَّانِيَة خَمْسَة وَالْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَلَو كَانَ عِنْده مِائَتَان وَخَمْسَة وَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حولان فَفِي الْحول الاول تجب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم الْمِائَتَيْنِ والخمسة دَرَاهِم ثمن فقد نقصت من الْمِائَتَيْنِ الثّمن لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا نَاقِصَة من الْمِائَتَيْنِ ثمن
-
٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن الْحجَّاج النيلي قَالَ حَدثنَا سَلام بن ابي مُطِيع عَن انس بن سِيرِين قَالَ سَأَلت جَابر بن الْحذاء هَل قَالَ ابْن عمر على العَبْد زَكَاة قَالَ نعم ان كَانَ مُسلما فَعَلَيهِ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فبحساب قَالَ وَكِيع وَكَذَا نقُول حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا نقُول
-
٦٠٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا ابو اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ مازاد فبحساب زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد
-
1/1621/162
٦٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم
-
٦٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
-
٦٠٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول
-
٦٠٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعرُوض
-
٦٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
-
1/1631/163
٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش
-
٦١١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه
-
٦١٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة
-
٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته زَكَاة الْحلِيّ
-
1/1641/164
٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الْحلِيّ هَل فِيهِ زَكَاة فَقَالَ إِذا كَانَ يعار ويلبس أَرْجُو ان لَا يكون فِيهِ زَكَاة سَأَلت ابي عَن الْحلِيّ فِيهِ زَكَاة قَالَ الْحلِيّ يعار ويلبس يَعْنِي انه زَكَاته
-
٦١٥ - سَمِعت ابي يَقُول سنة الْحلِيّ شَيْء غير سنة الْحِنْطَة والقطنية
-
٦١٦ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن ابيه ان عَائِشَة كَانَت تحلي بَنَات اخيها الذَّهَب ثمَّ لَا تزكيه
-
٦١٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا شريك عَن عَليّ بن سليم قَالَ سَأَلت انس بن مَالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة
-
٦١٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا هِشَام عَن فَاطِمَة ان اسماء كَانَت تحلي بناتها بِالذَّهَب قِيمَته خَمْسُونَ ألفا كَانَت لَا تزكيه زَكَاة الْجَوْهَر
-
٦١٩ - سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ فِي الْجَوْهَر وَلَا اللُّؤْلُؤ زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِذا كَانَ للتِّجَارَة قوم وزكي وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول بِقِيمَتِه يَوْمئِذٍ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعَسَل
-
1/1651/165
٦٢٠ - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر
-
٦٢١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها لي بَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر
-
٦٢٢ - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجب فَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر
-
1/1661/166
٦٢٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ سُفْيَان يدْفع الْخراج ثمَّ ينظر الى مَا بَقِي فِي يَده فَإِن كَانَ خَمْسَة اوسق أدّى الْعشْر وَنصف الْعشْر سَمِعت ابي يَقُول الى هَذَا اذْهَبْ انا
-
٦٢٤ - وَسَأَلت ابي عَن الْعشْر مَا زَاد على ثَلَاث مائَة صَاع تسع آصَع اَوْ عشرَة آصَع هَل فِيهَا الْعشْر ام لَا قَالَ يُزكي بِالْحِسَابِ بالعشر
-
٦٢٥ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر الصَّدَقَة فِي كَذَا وَكَذَا وَفِي السلت
-
٦٢٦ - وجدت فِي كتاب ابي بِخَط يَده حَدثنِي خَالِد بن خِدَاش قَالَ نَا عبد الله بن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون وَكَانَ عدنا وَقَالَ خَالِد مرّة يَقُول وَكَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنواضح نصف الْعشْر
-
٦٢٧ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن ابي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون الْعشْر وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر صَدَقَة الاوساق
-
1/1671/167
٦٢٨ - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا زَكَاة الرِّكَاز
-
٦٢٩ - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف زَكَاة مَال الْمَيِّت
-
٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال
-
1/1681/168
٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد