Mas’ala 657مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalivol. 1, p. 174vol. 1, p. 174 ٦٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare