المسألة ٦٥٧مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ ٦٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة