٦٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحجامَة للصَّائِم قَالَ اذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لابي فَإِن صَامَ تَطَوّعا قَالَ قد افطر إِن قضي لم يضرّهُ وارجوا أَن لَا يلْزمه
No commentary tied to this book yet