Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الصّيام

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 659 to 734

  1. 1/1761/176

    رُؤْيَة الْهلَال لشهر رَمَضَان قبل الزَّوَال وَبعده

  2. ٦٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الْهلَال اذا شهد قوم عِنْد الامام انهم رَأَوْهُ بالامس قَالَ يفطرون وَيخرجُونَ لعيدهم ان كَانَ قبل الزَّوَال وان شهدُوا بعد الزَّوَال افطروا ايضا وَيخرجُونَ من الْغَد لعيدهم يَعْنِي الصَّلَاة

  3. ٦٦١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الشَّك قبل الزَّوَال ترى للنَّاس ان يفطروا سَاعَة رَأَوْا الْهلَال قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك أرى ان يتموا صومهم على حَدِيث ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَعَلَّه اهل ساعتئذ وَحَدِيث عمر ايضا الاعمش عَن ابي وَائِل عَن عمر نَحْو هَذَا القَوْل اَوْ مثله قلت لابي فَيخْرجُونَ للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال قَالَ نعم يخرجُون لعيدهم وَلَا أرى ان يفطروا على حَدِيث ابْن مَسْعُود قلت لابي فَإِن رَأَوْهُ بعد الزَّوَال قَالَ كَذَلِك ايضا لَا يفطرون يتمون صومهم ذَلِك قلت لأبي فَأَي وَقت يخرجُون للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ بعد الزَّوَال قَالَ يخرجُون من الْغَد

  4. 1/1771/177

    ٦٦٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا الاعمش عَن ابي وَائِل قَالَ كُنَّا بخافقين فأهللنا هِلَال رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من افطر فَأَتَانَا كتاب عمر ان الاهلة بَعْضهَا اكبر من بعض فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا فَلَا تفطروا فَإِنَّمَا مجْرَاه فِي السَّمَاء وَلَعَلَّه اهل ساعتئذ وانما الْفطر للغد من يَوْم يرى الْهلَال

  5. ٦٦٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو كَامِل واسْمه مظفر بن مدرك حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن ابي سَلمَة قَالَ حَدثنَا ابْن شهَاب عَن سَالم بن عبد الله قَالَ كَانَ عبد الله بن عمر يَقُول ان نَاسا يفطرون اذا رَأَوْا الْهلَال نَهَارا وانه لأصح لكم ان تفطروا حَتَّى تروه من حَيْثُ يرى شَهَادَة الْوَاحِد على رُؤْيَة الْهلَال

  6. ٦٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رُؤْيَة الْهلَال اذا شهد على رُؤْيَته رجل وَاحِد قَالَ يَأْمر الامام النَّاس بالصيام قلت لأبي فَإِن شهد على رُؤْيَة الْهلَال رجل وَاحِد فِي الافطار قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَا رجلَيْنِ يَشْهَدَانِ فَأَما رجل وَاحِد فَلَا

  7. 1/1781/178

    ٦٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن هِلَال شَوَّال اذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون قبل الزَّوَال اَوْ بعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين انهما رأياه بالامس يذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب

  8. ٦٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْهلَال اذا رئي يَوْم الثَّلَاثِينَ فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ ابي اذا رَأَوْهُ نَهَارا لم يفطروا قبل الزَّوَال اَوْ بعده لم يفطروا رُوِيَ عَن عَمْرو بن مَنْصُور وَابْن عمر

  9. ٦٦٧ - قَالَ قلت لأبي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الِاثْنَيْنِ قَالَ اذا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال اَوْ بعد الزَّوَال لم يفطروا وَيخرجُونَ لعيدهم من الْغَد

  10. ٦٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان عَن مُغيرَة عَن سماك عَن ابراهيم قَالَ بلغ عمر ان قوما رَأَوْا الْهلَال بعد زَوَال الشَّمْس وَافْطرُوا فَكتب اليهم يلومهم وَيَقُول اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال قبل زَوَال الشَّمْس فانظروا فَإِذا رَأَيْتُمُوهُ بعد زَوَال الشَّمْس فَلَا تفطروا من ادركه الصُّبْح وَهُوَ جنب

  11. 1/1791/179

    ٦٦٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي عُبَيْدَة بن حبيب قَالَ حَدثنِي مَنْصُور عَن ابراهيم فِي الرجل يجنب فِي رَمَضَان ثمَّ ينَام حَتَّى يُدْرِكهُ الصُّبْح قَالَ فَقَالَ ابراهيم يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم ثمَّ يَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ سُئِلَ من نذر ان يَصُوم

  12. ٦٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك اذا رأى الْهلَال وَحده

  13. ٦٧١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الله السّلمِيّ قَالَ سَأَلت احْمَد ابْن حَنْبَل عَن رجل رأى الْهلَال وَحده فَقَالَ قد اخْتلفُوا فِي هَذَا عَن عُثْمَان وَابْن عمر فَقلت لَهُ من ذكر هَذَا عَن ابْن عمر فَحَدثني عَن حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال فَأمر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته قَالَ لنا لَهَا ابو عبد الرَّحْمَن وحدثنيه ابي قَالَ نَا حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَذكر نَحوه

  14. 1/1801/180

    ٦٧٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قلت لأبي عبد الله احْمَد بن حَنْبَل عبد الْملك بن ميسرَة اِدَّرَكَ ابْن عمر فَقَالَ الم تسمع قَوْله كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال وامر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته سُئِلَ عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهرا عيد لَا ينقصان

  15. ٦٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شهرا عيد لَا ينقصان حَدثنَا ابي بكره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي لَا يجْتَمع نقصانهما قَالَ ابي يكون احدهما تسع وَعشْرين وَالْآخر ثَلَاثِينَ هَذَا مَعْنَاهُ سُئِلَ عَن صِيَام الدَّهْر

  16. ٦٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَصُوم السّنة مَا عَلَيْهِ ان يفْطر مِنْهَا قَالَ يفْطر الْعِيدَيْنِ وايام التَّشْرِيق صِيَام يَوْم الشَّك

  17. ٦٧٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صَامَ شعْبَان كُله قَالَ لَا بَأْس ان يَصُوم الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ اذا لم ينْو انه من رَمَضَان اذا رأى الْهلَال من لَيْسَ بِعدْل

  18. 1/1811/181

    ٦٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن رجل يتْرك الشواذ شهد عِنْده رجل اَوْ رجلَانِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة انهم رَأَوْا هِلَال رَمَضَان وَلَيْسوا عِنْده بعدول اترى لَهُ ان يَصُوم اَوْ يفْطر قَالَ ابي ان كَانَ حَال دون منظره شَيْء صَامَ سُئِلَ عَن الصَّائِم يحتجم

  19. ٦٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان فَقَالَ يفْطر

  20. ٦٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحجامَة للصَّائِم فِي السَّاق وَلَا فِي غَيره

  21. ٦٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الصَّائِم لَا يحتجم فَإِن احْتجم اعاد يَوْمًا مَكَانَهُ فَإِن انكره إِنْسَان يُقَال لَهُ مَا تَقول إِن تقيأ فَإِن قَالَ يُعِيد فَأمر الْحجامَة والمتقيء عَامِدًا فِي معنى وَاحِد لم يأكلا شَيْئا وانما اخرجا قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وَقد احتجمت انا وابي فِي رَمَضَان بَعْدَمَا غَابَتْ الشَّمْس اَوْ أذن بِصَلَاة الْمغرب

  22. ٦٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحجامَة للصَّائِم قَالَ اذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لابي فَإِن صَامَ تَطَوّعا قَالَ قد افطر إِن قضي لم يضرّهُ وارجوا أَن لَا يلْزمه

  23. 1/1821/182

    ٦٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ لَا يحتجم فِي رَمَضَان

  24. ٦٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن عَطاء يَقُول عَلَيْهِ كَفَّارَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ اخبرني ابو قلَابَة الْجرْمِي انه اخبر ان شَدَّاد بن اوس بَيْنَمَا هُوَ يمشي مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي البقيع مر على رجل يحتجم بعد مَا مضى من رَمَضَان ثَمَان عشرَة لَيْلَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم افطر الحاجم والمحجوم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول هَذَا من اصح حَدِيث يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي افطار الحاجم والمحجوم لَان شَيبَان جمع الْحَدِيثين جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيث ثَوْبَان وَحَدِيث شَدَّاد بن اوس قَالَ قلت لأبي ان شَيبَان لم يسند حَدِيث شَدَّاد يَعْنِي ترك من اسناده رجلا قَالَ ابي هُوَ وان لم يسْندهُ فقد صحّح الْحَدِيثين حِين جَمعهمَا

  25. ٦٨٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ يحتجم وَهُوَ صَائِم قَالَ فَبَلغهُ حَدِيث اوس فَكَانَ اذا كَانَ صَائِما احْتجم بِاللَّيْلِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن رجل عَن ابي بُرَيْدَة انه قَالَ افطر الحاجم والمحجوم الْمَضْمَضَة للصَّائِم

  26. 1/1831/183

    ٦٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون صَائِما فيتمضمض فيغلبه المَاء فَيدْخل حلقه مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء اذا غَلبه ذَلِك وَقَالَ ان تمضمض اكثر من ثَلَاث وَدخل حلقه يُعجبنِي ان يُعِيد الصَّوْم وان كثر ذَلِك الصَّائِم يستاك

  27. ٦٨٥ - قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم فَقَالَ لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ وَالطّيب الى الظّهْر قَالَ ويتوقاه آخر النَّهَار

  28. ٦٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم آخر النَّهَار فَقَالَ كَانَ ابْن عمر يستاك عِنْد الظّهْر وَيُقَال خلوف فَم الصَّائِم اطيب عِنْد الله من ريح الْمسك

  29. ٦٨٧ - سَأَلت ابي عَن الطّيب للصَّائِم قَالَ لَا بَأْس الصَّائِم يتقيأ

  30. 1/1841/184

    ٦٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تقيأ لم يتَعَمَّد ذَلِك فِي رَمَضَان فَقَالَ ابي أرى ان لَا يُعِيد صَوْم ذَلِك فَقلت لأبي فَإِن هُوَ تقيأ تعمد ذَلِك قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا حَاضَت الْمَرْأَة اَوْ قدم الْمُسَافِر فِي نَهَار رَمَضَان

  31. ٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي

  32. ٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس

  33. ٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر

  34. 1/1851/185

    ٦٩٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن ابي شيبَة نَا ابو بكر بن عَيَّاش عَن عبد الله بن سعيد عَن جده عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا استقاء الصَّائِم اعاد حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ الصَّائِم يصرع فيشرب

  35. ٦٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل صرع فجَاء رجل بكوز مَاء فَصَبَّهُ على وَجهه فَشرب وَهُوَ صَائِم هَل عَلَيْهِ قَضَاء قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق الْمُسَافِر يَصُوم فِي رَمَضَان

  36. ٦٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَصُوم تَطَوّعا فِي السّفر فَهَل يَأْثَم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر فَقَالَ ان صَامَ فِي سفر فَرِيضَة اجزأه وَلَا يُعجبنِي ان يَصُوم تَطَوّعا وَلَا فَرِيضَة فِي سفر

  37. 1/1861/186

    ٦٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفر فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم

  38. ٦٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا قلت لأبي الصّيام قَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ

  39. ٦٩١ - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَان قَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ

  40. ٦٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء اذا مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة

  41. 1/1871/187

    ٦٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مرض واصابه وجع الْبَطن فسهل عَلَيْهِ بَطْنه وَاشْتَدَّ مَرضه فَلم يصل عشْرين يَوْمًا اَوْ عشْرين صَلَاة وَمَات هَل يقْضِي عَنهُ قَالَ لَيْسَ يقْضِي عَنهُ شَيْء لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الصَّائِم يكتحل وَيفْطر

  42. ٧٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقطر فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ صَائِم ويكتحل هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ اكرهه لَا يقطر فِي عَيْنَيْهِ شَيْئا ويقل من الْكحل لَا يكثر الْميل وَنَحْوه

  43. ٧٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم ايذر عَيْنَيْهِ قَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ يعالج عَيْنَيْهِ بِاللَّيْلِ

  44. ٧٠٢ - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن التكحل للصَّائِم فَقَالَ كثير لَا يُعجبنِي وَلَكِن الشَّيْء الْيَسِير حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الصّيام يكتحل اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا مثل الْميل الْوَاحِد وَنَحْوه فَلَا بَأْس وَذَلِكَ ان الْكحل يخرج الى الْحلق وَفِي البزاق سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع

  45. 1/1881/188

    ٧٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها

  46. ٧٠٤ - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

  47. ٧٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ

  48. ٧٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة

  49. 1/1891/189

    ٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة

  50. ٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان

  51. ٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير قَالَ ابي وَخَالَفَهُمَا ابْن عُيَيْنَة وابراهيم بن سعد وَغَيره فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر على الصّيام فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا خالفوهما وَلم يقل يَقُولَا على التَّخْيِير والحيطة عِنْدِي فِيمَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَأما مَالك وَابْن جريج فحافظان ابْن جريج سَمعه من الزُّهْرِيّ سَماع يَقُول حَدثنَا ابْن شهَاب مَالك وَابْن جريج مستثنيان

  52. 1/1901/190

    ٧١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الصَّائِم اذا وطئ اهله فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فَعَلَيهِ كَفَّارَة الْمظَاهر قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخَير قلت لَهُ فَإِن لم يجد قَالَ اذا لم يجد فَعَلَيهِ صِيَام قلت فالمخير مَا هُوَ قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرَة مَسَاكِين من اوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم اَوْ كسوتهم اَوْ تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام هَذَا الْمُخَير كل شَيْء فِيهِ اَوْ فَهُوَ مُخَيّر قَالَ وَالْقَتْل لَيْسَ بمخير عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ ابي هِيَ فِي ارْبَعْ مَوَاضِع فِي موضِعين مُخَيّر وَفِي موضِعين لَيْسَ بمخير

  53. ٧١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل افطر من رَمَضَان يَوْمًا فَقَالَ اذا كَانَ من جماع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول كَذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا

  54. 1/1911/191

    ٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان اذا كفر الْغَيْر عَنهُ

  55. ٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا

  56. ٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ نعم

  57. ٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

  58. 1/1921/192

    ٧١٦ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ الْمَرِيض يخَاف على نَفسه

  59. ٧١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون بحلقها وجع يُقَال لَهُ اللوزتين تفطر فِي رَمَضَان فَقَالَ اذا كَانَت تخَاف على نَفسهَا افطرت اذا اكل يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا

  60. ٧١٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اكل وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا قَالَ يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا أرى عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا افطر نَاسِيا فِي رَمَضَان

  61. ٧١٩ - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن افطر يَوْمًا من رَمَضَان نَاسِيا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَلَا شَيْء اذْهَبْ الى حَدِيث ابي هُرَيْرَة

  62. ٧٢٠ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا يَعْنِي فِي رَمَضَان قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ اذا نذر أَن يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا

  63. 1/1931/193

    ٧٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من نذر ان يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا قَالَ ان كَانَ من عذر ثمَّ صَامَ ذَلِك الشَّهْر وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قلت لابي فَإِن لم يكن من عذر فَقَالَ شهر بِعَيْنِه سَمَّاهُ قَالَ فَإِن افطر فِيهِ عَامِدًا قضى ذَلِك الْيَوْم وَكفر عَن يَمِينه اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال

  64. ٧٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن هَذِه الايام الَّتِي تصام بعد رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس بصيامها إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِتَّة ايام من شَوَّال فَإِذا صَامَ سِتَّة ايام من شَوَّال لَا يُبَالِي فرق اَوْ تَابع الصَّائِم يفتل الخيوط

  65. ٧٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يفتل الخيوط قَالَ اعْجَبْ الى ان لَا يتنزق اذا حَال دون منظر الْهلَال سَحَاب لَيْلَة الِاثْنَيْنِ من شعْبَان

  66. 1/1941/194

    ٧٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ يَوْم تسع وَعشْرين من شعْبَان فحال دون منظره سَحَاب فَلم ير قَالَ تُصبحُونَ صياما على حَدِيث ابْن عمر انه كَانَ اذا حَال دون منظره اصبح صَائِما قلت لابي فَإِن لم يحل بَينه وَبَينه شَيْء وَلم ير قَالَ يتمون ثَلَاثِينَ سوى شعْبَان

  67. ٧٢٥ - قلت لأبي فَإِن حَال دونه سَحَاب اَوْ قر قَالَ يجمع على الصّيام من اللَّيْل على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع من اللَّيْل قلت لابي فَإِن قَالَ اصبح غَدا فَإِن صَامَ النَّاس صمت وان افطروا افطرت قَالَ هَذَا متلوم لَا حَتَّى يكون على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمعه من اللَّيْل

  68. ٧٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

  69. 1/1951/195

    ٧٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ اذا كَانَت فِي السَّمَاء عِلّة فاصبح وَقد اجْمَعْ الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه اصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم ان صَامَ النَّاس وافطر ان افطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم واذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ مسَائِل فِي الِاعْتِكَاف

  70. ٧٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُعْتَكف يعود الْمَرِيض أَي لَا بَأْس بِهِ

  71. ٧٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد

  72. ٧٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جعل على نَفسه ان يعْتَكف فَمَرض قَالَ يقْضِي مَا عَلَيْهِ من اعْتِكَاف قلت لأبي يَقْضِيه فِي غير رَمَضَان قَالَ نعم قلت لأبي فَإِن جَاءَ رَمَضَان آخر يُعِيد اعْتِكَافه قَالَ لَا

  73. ٧٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة نذرت ان تعتكف فِي مَسْجِد الْجَامِع فمنعت قَالَ ابي تعتكف فِي غير ذَلِك الْموضع قلت فَإِن منعت قَالَ قَالَ شُرَيْح تَصُوم وتفطر مَعهَا كل يَوْم مِسْكين

  74. 1/1961/196

    ٧٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُعْتَكف يتجهز الى الْجُمُعَة اَوْ يَأْتِيهَا عِنْد الآذان وَهل يكره لَهُ الْقعُود فِي الْمَسْجِد الى ان يُصَلِّي فِيهِ الْعَصْر فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يتجهز الى الْجُمُعَة واكره ان يقْعد فِي الْمَسْجِد الى الْعَصْر يرجع الى مُعْتَكفه يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب لَا اعْتِكَاف الا فِي مسجدين مَسْجِد الرَّسُول وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد بَيت الْمُقَدّس وَرخّص فِي ذَلِك فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد سعيد بن جُبَير وابو قلَابَة وَغير وَاحِد وَرخّص فِي ذَلِك ابْن عَبَّاس وارجو ان يكون ذَلِك وَاسِعًا ان شَاءَ الله

  75. ٧٣٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا بهز بن اسيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا اعْتِكَاف الا فِي مَسْجِد تجمع فِيهِ الصَّلَوَات

  76. ٧٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُعْتَكف يشْهد الْجِنَازَة وَلَا يُطِيل