Books المقدمة الحضرمية فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وأحكامها Mas’ala 386
فَإِن لم يجد إِلَّا جمَاعَة إمامها مُبْتَدع وَنَحْوه فَهِيَ أفضل من الِانْفِرَاد وتدرك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم وفضيلة الْإِحْرَام بِحُضُور تحرم الإِمَام واتباعه فَوْرًا
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 385الْجَمَاعَة فِي الْمَكْتُوبَة المؤداة للأحرار الرِّجَال المقيمين فرض كِفَايَة بِحَيْثُ يظْهر الشعار وَفِي التَّرَاوِيح وَالْوتر بعْدهَا سنة وآكد الْجَمَاعَة فِي الصُّبْح ثمَّ الْعشَاء ثمَّ الْعَصْر وَالْجَمَاعَة للرِّجَال فِي الْمَسَاجِد أفضل إِلَّا إِذا كَانَت الْجَمَاعَة فِي الْبَيْت أَكثر وَمَا كثرت جماعته أفضل إِلَّا إِذا كَانَ إمامها حنفيا أَو فَاسِقًا أَو مبتدعا أَو يتعطل عَن الْجَمَاعَة مَسْجِد قريب فالجماعة القليلة أفضل Next mas’ala · 387 وَيسْتَحب انْتِظَار الدَّاخِل فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بِشَرْط أَن لَا يطول الِانْتِظَار