Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وأحكامها

المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 385 to 393

  1. 1/901/90

    الْجَمَاعَة فِي الْمَكْتُوبَة المؤداة للأحرار الرِّجَال المقيمين فرض كِفَايَة بِحَيْثُ يظْهر الشعار وَفِي التَّرَاوِيح وَالْوتر بعْدهَا سنة وآكد الْجَمَاعَة فِي الصُّبْح ثمَّ الْعشَاء ثمَّ الْعَصْر وَالْجَمَاعَة للرِّجَال فِي الْمَسَاجِد أفضل إِلَّا إِذا كَانَت الْجَمَاعَة فِي الْبَيْت أَكثر وَمَا كثرت جماعته أفضل إِلَّا إِذا كَانَ إمامها حنفيا أَو فَاسِقًا أَو مبتدعا أَو يتعطل عَن الْجَمَاعَة مَسْجِد قريب فالجماعة القليلة أفضل

  2. فَإِن لم يجد إِلَّا جمَاعَة إمامها مُبْتَدع وَنَحْوه فَهِيَ أفضل من الِانْفِرَاد وتدرك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم وفضيلة الْإِحْرَام بِحُضُور تحرم الإِمَام واتباعه فَوْرًا

  3. وَيسْتَحب انْتِظَار الدَّاخِل فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بِشَرْط أَن لَا يطول الِانْتِظَار

  4. وَلَا يُمَيّز بَين الداخلين

  5. وَيكرهُ أَن ينْتَظر فِي غَيرهمَا

  6. 1/911/91

    وَلَا ينْتَظر فِي الرُّكُوع الثَّانِي من الْكُسُوف

  7. وَيسن إِعَادَة الْفَرْض بنية الْفَرْض مَعَ مُنْفَرد أَو مَعَ جمَاعَة

  8. وَإِن كَانَ قد صلاهَا مَعهَا

  9. وفرضه الأولى وَلَا ينْدب أَن يُعِيد الْجِنَازَة