فَإِن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا أولى فرق بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف الْمهْر
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما" لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التفريق "ولهما نصف المهر" لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إليهما
507
وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.