وَمن بعث إِلَى امْرَأَته شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ الزَّوْج هُوَ من الْمهْر فَالْقَوْل قَوْله إِلَّا فِي الطَّعَام الَّذِي يُؤْكَل فَإِن القَوْل قَوْلهَا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج" "هو من المهر فالقول قوله" لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب. قال: "إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها" والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل لأنه يتعارف هدية
571
فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا
572
وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه والله أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.