وَمن بعث إِلَى امْرَأَته شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ الزَّوْج هُوَ من الْمهْر فَالْقَوْل قَوْله إِلَّا فِي الطَّعَام الَّذِي يُؤْكَل فَإِن القَوْل قَوْلهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج" "هو من المهر فالقول قوله" لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب. قال: "إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها" والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل لأنه يتعارف هدية
٥٧١
فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا
٥٧٢
وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.