وَلَو اشْتَرَاهَا ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء" لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه
634
وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد رحمه الله أنه يقع لأن العدة واجبة
635
بخلاف الفصل الأول لأنه لا عدة هنالك حتى حل وطؤها له.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.