Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1988بداية المبتديHanafivol. 1, p. 91vol. 1, p. 91

الْإِعْتَاق تصرف مَنْدُوب إِلَيْهِ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا مُسلم أعتق مُؤمنا أعتق الله تَعَالَى بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار الْعتْق يَصح من الْحر الْبَالِغ فِي ملكه

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

[كتاب العتاق] "الإعتاق تصرف مندوب إليه قال عليه الصلاة والسلام :" أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء.

قال رضي الله عنه : "العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه" شرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه الولي عليه والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ولهذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي فالقول قوله

837

وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة منافية

838

وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.